في ضوء تقرير نصف المدة للدورة الثانية للإستعراض الدوري الشامل الخاص بلبنان، وضعت منظمات المجتمع المدني في لبنان توصيات أساسية لتعزيز واقع حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات التي تلقاها في الدورات السابقة، والتي دعت الدولة اللبنانية بسلطتها التشريعية والتنفيذية إلى:
-
المصادقة على نظام روما الأساسي من أجل تأكيد التزامات لبنان تجاه سيادة القانون، بالإضافة إلى ضمان استقلالية ونزاهة القضاء بالكامل. علاوة على ذلك، على لبنان أن يضمن تحقيق المحاكمة العادلة والمحاكمات الواجبة، وانعدام التعذيب و/أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو انتهاك لحقوق الإنسان أثناء التحقيقات والاحتجاز الإحتياطي. ونظراً لتدهور الحق في حرية التعبير عموما، يجب منع استدعاء الناشطين دون سبب أساسي كوسيلة للضغط على حرية التعبير، كما يجب جعل قضايا القدح والافتراء والتشهير قضايا مدنية ولا جنائية، وتحديد المفاهيم المتعلقة بالرقابة على المحتوى بدقةٍ، مثل “التشهير” و“القدح” من أجل منع الإساءات في تطبيقها؛
-
التصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يؤمّن الحق لضحايا انتهاك أي من الحقوق المذكورة بتقديم شكوى على المستوى الدولي؛
-
معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والبطالة والفقر عملا بالتزامات خطة عمل 2030 حول التنمية المستدامة. على هذا النحو، ينبغي إعتماد نموذج تنموي جديد يقوم على المقاربة الحقوقية وعلى استراتيجيات وطنية تؤدي الى الانتقال من الإقتصاد الغنائمي الريعي غير المنتج الى إقتصاد حقيقي منتج، يعتمد على قطاعات ذات قيمة مضافة مولدة لفرص العمل اللائق ووضع استراتيجية وطنية واضحة لمحاربة الفقر، وإصلاح النظام الضريبي لمعالجة التفاوت والحدّ من تأثيره على الفقراء والفئات المتوسطة. كما يجب استخدام الموارد المتاحة بالكامل لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتخصيص الموارد المادية (في الموازنة) لتوفير الخدمات والحقوق الأساسية وضمان الوصول إليها والقدرة على تحمل تكلفتها من دون تمييز؛
-
معالجة الفجوات الموجودة في نظام الحماية الاجتماعية، واعتماد نظام شامل على أساس المقاربة الحقوقية انطلاقا من أرضيات الحماية الاجتماعية، على أن تشمل ايضا اللاجئين والنازحين والعمّال المهاجرين. وقد يساهم إصلاح النظام الضريبي بتأمين الإيرادات اللازمة لتمويل نظام الحماية الاجتماعية الشامل، فضلا عن تحفيز النمو الاقتصادي التضميني والعادل الذي سيؤدي بدوره إلى توليد المزيد من الإيرادات ووظائف لائقة ومستدامة، فتساهم في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية منها ضمان الشيخوخة والمعاش التقاعدي. كما على لبنان التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وتطبيق التوصية رقم 202 بشأن أرضية الحماية الاجتماعية؛
-
التدقيق في التدابير المتاحة لمعالجة ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية والتفاوت النوعي بين المرافق الصحية العامة والخاصة. ينبغي أيضاً إنشاء نظام تغطية صحية (أولية) شاملة لكل المواطنين والمقيمين، لا سيما للفئات الضعيفة/المهمشة من السكان، بما في ذلك المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل والعمال المهاجرين والمزارعين واللاجئين والموظفين في القطاعات غير الرسمية؛
-
تحسين النظام التعليمي من خلال تحسين نوعية التعليم العام وتغيير المناهج ومعالجة التفاوتات في المناطق الريفية وتسجيل اللاجئين السوريين في المدارس وضمان التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال. كما يجب تخفيض ومراقبة أقساط المدارس الخاصة وتحييد النظام التعليمي وضمان استقلاليته عن السياسة. فضمان الحق في التعليم يخفف من مخاطر عمل الأطفال، الذي ينبغي أيضا أن يُعالج وفقا لالتزامات لبنان بموجب اتفاقية حقوق الطفل، ومن خلال استراتيجية واضحة يتم تحديدها؛
-
سحب التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لضمان كافة حقوق النساء في:
-
إعطاء الجنسية اللبنانية لعائلاتهن في حال الزواج من أجنبي كما هو الحال بالنسبة للرجال. يجب أيضًا تبني قانون مدني وموحد للأحوال الشخصية يرتكز على المساواة التامة بين الجنسين، وذلك من أجل التصدي لممارسات العنف التمييزية وغير العادلة ضد المرأة بموجب القوانين الحالية، بما في ذلك قوانين الزواج والطلاق وحقّ الوصاية والميراث.
-
إلغاء جميع الأحكام التمييزية في قانون العقوبات اللبناني وفي قانون “حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري” التي قد تسمح بأي شكل من أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم الشرف والاغتصاب الزوجي والزواج المبكر.
-
تعديل قانون العمل اللبناني لإلغاء كافة الأحكام التمييزية ضد المرأة والمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 183 بشأن حماية الأمومة.
-
تقويض المرتكزات الثقافية للتمييز والعنف ضد المرأة التي يروجها الفكر البطريركي الذكوري كذلك مكافحة الإستغلال الجنسي.
-
المشاركة في الحياة السياسة وبالتالي يجب اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات التشريعية وفي مجلس الوزراء؛
-
إصدار قوانين ومراسيم خاصة بالقانـون رقم 164 تاريخ 24/8/2011 حول جريمة الاتجار بالأشخاص، حيث أنه قانون عقابـي بامتيـاز فهـو نـص علـى العقوبـات التـي يتعـرض لهـا مـن ارتكـب الجـرم لكـن لـم يلحـظ أيـة اجـراءات حمايـة للضحايـا حتـى عندمـا أعطاهـا وصـف الضحيـة. الحمايـة الوحيـدة التـي أقرهـا كانـت للشـهود، لكنهـا بقيـت مشـروطة بعـدم اعتـراض المدعـى عليـه المشـتبه بـه عليهـا، ما يستدعي:
-
التأكد من أن ضحية الاتجار لا تُعامَل كمجرم: عبء الإثبات على عاتق السلطات وليس الضحية،
-
ضمان حق الضحية في المشاركة في العملية القانونية، التي يمكن أن تتطلب إصدار تصريح إقامة،
-
الحاجة إلى آليات واجراءات أكثر صرامة لحماية هوية الضحية؛
-
التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تنفيذ الإستراتجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بفعالية، وتطبيق القانون 220/2000 الذي يتم اعتماده جزئيًا بسبب نقص المعلومات حول الحقوق والخدمات. من الضروري أيضًا الالتزام بكوتا 3% بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعي الرسمي والخاص. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يعالج لبنان التقصير في التجهيز الهندسي لتسهيل العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تجهيز المباني العامة والخاصة ذات الاستخدام العام؛
-
التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالأخص رقم 97، 143 و 189 من أجل ضمان الحماية من كافة أشكال التمييز المرتبطة بعملهم وإلغاء نظام الكفالة؛
-
تعزيز الحق في العمل من خلال التنفيذ الكامل لقانون العمل وتعديله وفقا للمعايير الدولية (ظروف عمل لائق وفوائد متساوية وتوظيف متساوي وغير تمييزي)، بالأخص التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 بشأن حرية التنظيم وإلغاء جميع القيود على العمل النقابي في القطاعين العام والخاص للعمال اللبانيين والمهاجرين. وكما يجب إنشاء آلية مراقبة لمنع الإنتهاكات، و تطوير آليات مجالس العمل التحكيمية لضمان إصدار الأحكام بفترة زمنية قصيرة. ويشمل الإصلاح أيضا معالجة الفجوة بين الجنسين، ومنح اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين الآخرين الحق في الضمان الاجتماعي وممارسة جميع المهن؛
-
تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين المدنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، ولاسيما الحق في العمل والتملك دون تمييز، للوفاء بإلتزامات لبنان الدولية واصدار مراسيم تطبيقية لتعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي للعام 2010 وتبني التوصيات الواردة في وثيقة رؤية لبنانية موحدة حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان الصادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني خاصة بما يتعلق بحق العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي للاجئ الفلسطيني في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية القادمة. كما ويجب إنشاء آلية قانونية لضمان حماية اللاجئين كافة والسوريين خاصة وملتمسي اللجوء، لا سيما من الاحتجاز التعسفي والإعادة القسرية، والإمتثال للمعايير الدولية لقانون اللاجئين، لا سيما قوانين حقوق الإنسان؛
-
تنفيذ تدابير صارمة للمراقبة والشفافية وللتأكد من تنفيذ جميع حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها بالقانون بشكل عادل وكامل وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية، واقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وفقا للمعاهدة الدولية لمحاربة الفساد بما في ذلك قانون حماية المبلغين لضمان الشفافية والمساءلة.